السيد السيستاني
59
تعليقة على العروة الوثقى
نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى ويتخير بينهما ( 200 ) في الثانية . [ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه ( 201 ) نجسا أو حريرا أومن غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف ( 202 ) فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة . [ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ( 203 ) ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به . [ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه . * * * فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور : أحدها : الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني : الساتر الواحد الرقيق . الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا . الرابع : الاتزار فوق القميص . الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن . السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له . السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف . الثامن : التحزم للرجل . التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل . العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة . الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة . الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز . الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
--> = الموافقة القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الأحوط . ( 200 ) ( ويتخير بينهما ) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل ( إذا صلى في النجس ) . ( 201 ) ( أو لحافه ) : إذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه . ( 202 ) ( أو باللحاف ) : إذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري . ( 203 ) ( فالظاهر عدم صحة الصلاة ) : بل الظاهر صحتها في غير النجس .